الشريف المرتضى
60
الذريعة إلى أصول الشريعة
إذا لم يفعل « 1 » ، فالحكم الّذي قضوا به ، نحن نخالف فيه ، ثمّ لو عرف العبد كراهية مولاه لمخالفته ، إمّا « 2 » بالعادة ، أو بشاهد الحال ، نحو « 3 » أن يأمره بأن يسقيه الماء وقد غصّ بلقمة ، فاستحق الذّمّ على خلافه « 4 » ، وما « 5 » كانت العلّة في ذلك ما ادّعى من مجرّد خلاف الأمر ، بل ما ذكرناه . وممّا يوضح ما ذهبنا إليه أنّ الأمر لو أفاد الإيجاب لأمر يرجع إليه ، لم يفترق « 6 » الحال بين الكبير والصّغير ، والجليل والوضيع فكيف « 7 » يختصّ « 8 » الإيجاب « 9 » بأمر الأعلى للأدون « 10 » ، لولا أنّ ذلك ليس بموجب عن الأمر . وإنّما يقتضى الإيجاب لأسباب عارضة من أحوال وعادات . ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا : قد وضعوا للإيجاب لفظا في اللّغة ، وهو « 11 » أوجبت « 12 » ، وألزمت ، ومتى لم تفعل استحققت الذّمّ والعقاب ، فإذا قالوا : هذه « 13 » صيغة الخبر ، وأردنا « 14 » ما هو بصيغة الأمر ، قلنا « 15 » : هذا
--> ( 1 ) - الف : يغفل . ( 2 ) - ب : - اما . ( 3 ) - الف : يجوز . ( 4 ) - ج : خلاف ظ . ( 5 ) - ب وج : لما . ( 6 ) - ج : تفترق . ( 7 ) - ب وج : وكيف . ( 8 ) - ج : تختص . ( 9 ) - ج : بالإيجاب . ( 10 ) - ج : الأدون ، ب : لولا دون . ( 11 ) - ج : قد . ( 12 ) - الف : أجبت ، ب : أوجب . ( 13 ) - ب : بهذه . ( 14 ) - ج : أوردنا . ( 15 ) - ب : قلت .